موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

أحكام المعاملات » أحكام الشفعة ← → أحكام المعاملات » الخيارات

أحكام المعاملات » الإقالة

وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر.
وتجري في عامّة العقود اللازمة حتّى الهبة اللازمة. نعم، لا تجري في النكاح، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة 717): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 718): إذا جعل له مالاً خارجيّاً أو في الذمّة ليقيله بأن قال له: (أقلني ولك هذا المال)، أو (أقلني ولك عليّ كذا) صحّ ذلك، فيستحقّ المال بعد الإقالة.
(مسألة 719): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: (أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي) فقبل صحّ.
(مسألة 720): لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحّة الإقالة، فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.
أحكام المعاملات » أحكام الشفعة ← → أحكام المعاملات » الخيارات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français