موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الميراث » الأمر الثالث: في أنواع السهام ← → كتاب الميراث » الأمر الأوّل: في موجبات الإرث

كتاب الميراث » الأمر الثاني: في أقسام الوارث

مسألة 954: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
1. من يرث بالفرض لا غير دائماً، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يُردّ عليها أبداً.
2. من يرث بالفرض دائماً وربّما يرث معه بالردّ، كالأُمّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام.
وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام.
3. من يرث بالفرض تارةً وبالقرابة أُخرى، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهنّ يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأُخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للأُمّ وبالقرابة معه.
4. من لا يرث إلّا بالقرابة، كالابن، والإخوة للأبوين أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.
5. من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق، وضامن الجريرة، والإمام (عليه السلام).
كتاب الميراث » الأمر الثالث: في أنواع السهام ← → كتاب الميراث » الأمر الأوّل: في موجبات الإرث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français