موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول

فصل في النفاس ← → فصل في أحكام الحائض

فصل في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل (998) إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دان في الباطن باقياً، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه، وهو في الأغلب إصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولَذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة (999)، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.
[ 787 ] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة فالاُولى: أن تتلوت القُطنة بالدم غير غَمس فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، وتبديل القطنة أو تطهيرها (1000). والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها (1001) من الخِرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة (1002). والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة (1003)إلى الخرقة ويجب فيها ـ مضافاً الى ما ذكر، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين (1004) منها وضوء.
[ 788 ] مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه (1005)، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[ 789 ] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله (1006) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.
[ 790 ] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها (1007) وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين (1008) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[ 791 ] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة (1009) ولو نافلة، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها (1010) وكذا الخِرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
[ 792 ] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده ايضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[ 793 ] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء (1011) يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.
[ 794 ] مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لاينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (1012)، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.
[ 795 ] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (1013) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة، فإن احتبس الدم، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة، بل الأحوط (1014) إعادة الغسل أيضاً، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (1015)، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
[ 796 ] مسألة 10: إذا قدمت (1016) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلي بلا فاصلة.
[ 797 ] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى (1017) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[ 798 ] مسألة 12: يشترط في صحة صوم المستحاضة (1018) على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[ 799 ] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها (1019) تأخيرها الى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (1020)مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
[ 800 ] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (1021)والإِتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت (1022) إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف (1023) أو الاعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
[ 801 ] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الإعلى ـ كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما (1024) تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها (1025)، لكن عليها القضاء على الأحوط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ وتغتسل (1026) وتصلي، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
[ 802 ] مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (1027)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
[ 803 ] مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط (1028)، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الإحوط، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
[ 804 ] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة (1029) إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد (1030) والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القُطنة (1031) بطلت صلاتها، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم علىالأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط، وأما المس (1032) فيتوقف على الوضوء والغسل، ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا إرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المس (1033) لها مطلقاً.
[ 805 ] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
[ 806 ] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل (1034) وإن اتفقت في وقتها.
[ 807 ] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده (1035) وإن توضأت قبله.
[ 808 ] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى.
[ 809 ] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (1036) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (1037)، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة (1038)، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (1039)، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.

(998) (للوضوء والغسل): على تفصيل يأتي.
(999) (ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة): مع دوران الامر بينهما.
(1000) (تبديل القطنة أو تطهيرها): الاظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة.
(1001) (ولا يسيل الى خارجها): الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة.
(1002) (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.
(1003) (ان يسيل الدم من القطنة): الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري الى الخرقة التي تشدها فوقها، وهي على قسمين: (الاول) ما اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة أو تطهيرهما لكل صلاة على الاحوط، و(الثاني) ما اذا كان بروز الدم على القطنة والخرقة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة او أزيد قبل بروز عليها مرة اخرى ووظيفتها – على الاحوط – في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة او تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما، كما لاتجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة، والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به احوط، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(1004) (لكن يجب لكل ركعتين): مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.
(1005) (الاقوى وجوبه): في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.
(1006) (فلا يجوز قبله): على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره، والاستثناء المذكور غير ثابت.
(1007) (اختبار حالها): على الاحوط، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.
(1008) (بالقدر المتيقن): بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا اذا كانت مسبوقة بها.
(1009) (لكل صلاة): في غير الكثيرة.
(1010) (تبديل القطنة أو تطهيرها): في الكثيرة كما مر.
(1011) (يجب عليها الغسل والوضوء): مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الاحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء، نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان بالوضوء، وتقدمه على الغسل.
(1012) (لا تصح صلاتها): قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.
(1013) (التحفظ من خروج الدم): مع الامن من الضرر.
(1014) (بل الاحوط): الاولى.
(1015) (بعد الغسل): بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان، ولا تجب المحافظة على الصائمة.
(1016) (اذا قدمت): قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.
(1017) (لغاية اخرى): أو لصلاة الفجر، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.
(1018) (المستحاضة): اي الكثيرة، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة على الاظهر.
(1019) (وجب عليها): على الاحوط.
(1020) (بل يجب التأخير): بل يجوز لها البدار، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.
(1021) (أو مع الغسل): أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار.
(1022) (اعادت): الاقوى عدم وجوب الاعادة، نعم الاحوط وجوبها اذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة ايضاً.
(1023) (لا يجب عليها الاستئناف): فيه اشكال والاحوط وجوبه.
(1024) (أو احدهما):اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معين فالمتوسطة تتيمم بدلا عن الغسل على الاحوط ثم تتوضأ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء على الاحوط الاولى.
(1025) (ايضاً استمرت على عملها): في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء.
(1026) (فتتوضأ وتغتسل): مرّ كفاية الغسل وحده.
(1027) (للانقطاع): الاظهر عدم وجوبه في المتوسطة، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الاول منها اذا لم يستمر الدم الى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها، وكذا في القسم الثاني اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
(1028) (للجميع على الاحوط): هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالاظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث الى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها.
(1029) (والمتوسطة): الاحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة، والاحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها اذا برز الدم على الكرسف، واما في القسم الاول منها (اي سائلة الدم) فتجديد الغسل لها هو الاحوط الاولى.
(1030) (حتى دخول المساجد): الاظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.
(1031) (حتى تغيير القطنة): مر التفصيل فيه.
(1032) (واما المس):الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.
(1033) (بل الاحوط ترك المس): ان لم يكن واجباً.
(1034) (ولا تجمع بينهما بغسل): على الاحوط.
(1035) (يجب عليها الوضوء بعده): وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.
(1036) (ثم انقطع):بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها.
(1037) (خمس تيممات): تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.
(1038) (فعشرة): على الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.
(1039) (وفي المتوسطة ستة):على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة.
فصل في النفاس ← → فصل في أحكام الحائض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français