موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول

فصل في بيان ما يصح التيمم به ← → فصل في الأغسال الفعلية

فصل في التيمم

ويسوّغه العجز (1304) عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه (1305) إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية (1306) يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (1307)مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (1308) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[ 1059 ] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (1309) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[ 1060 ] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان (1310) بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[ 1061 ] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً(1311).
[ 1062 ] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (1312) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (1313).
[ 1063 ] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (1314)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (1315) مع الاحتمال المذكور.
[ 1064 ] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط (1316) الإعادة.
[ 1065 ] مسألة 7: المناط (1317)في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[ 1066 ] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1318) .
[ 1067 ] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1319)، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
[ 1068 ] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (1320).
[ 1069 ] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم (1321) .
وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة.
[ 1070 ] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب (1322) الإعادة أو القضاء.
[ 1071 ] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (1323) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.
[ 1072 ] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (1324) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل (1325) .
[ 1073 ] مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
[ 1074 ] مسألة 16: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض (1326) ما لم يضر بحاله وأما اذا كان مضراً لحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء (1327) لم يجب ذلك.
[ 1075 ] مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث: الخوف (1328) من استعماله (1329) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء (1330) وجب ولم ينتقل إلى التيمم.
[ 1076 ] مسألة 18: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
[ 1077 ] مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته (1331)، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح (1332)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه (1333). كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.
[ 1078 ] مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله، لكن لّما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع (1334) بينه وبين التيمم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
[ 1079 ] مسألة 21: لا يجوز للمتطهر (1335) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله (1336) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء (1337) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً (1338)، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (1339)، وأما الخوف على غير المحترم (1340) كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع (1341) فلا يسوّغ التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض (1342) ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها (1343) وإن كان لا يجوز قتلها ايضاً، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها (1344)، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
[ 1080 ] مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس (1345)حيث إنه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ (1346) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه (1347) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1348) .
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (1349) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل (1350) وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (1351) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
[ 1081 ] مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال (1352) بل لا يبعد تقديم الثاني (1353)، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
[ 1082 ] مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (1354) .
[ 1083 ] مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال (1355).
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الامر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
[ 1084 ] مسألة 26: إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا.
[ 1085 ] مسـألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (1356) وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم، والفرق بين الصورتين أن في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى، والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى.
[ 1086 ] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[ 1087 ] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1357)، لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناءً على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده، ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك، فيصح إن كان قاصدا لإِحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
[ 1088 ] مسألة 30: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة (1358) الاُولى أيضاً لا يكفي لصلاة أخرى، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[ 1089 ] مسألة 31: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر (1359)حتى في حال الصلاة (1360)، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[ 1090 ] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[ 1091 ] مسألة 33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (1361)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[ 1092 ] مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل (1362) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (1363)، وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمم (1364).
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة (1365)وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر (1366) أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
[ 1093 ] مسألة 35: إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال (1367) فيه، وهذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل (1368) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.
[ 1094 ] مسألة 36: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت ايضاً لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين جنباً حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.
[ 1095 ] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

(1304) (ويسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.
(1305) (ويجب الفحص عنه): وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء.
(1306) (وفي البرية): اذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.
(1307) (وجب طلبه): فيه تفصيل كما علم مما سبق.
(1308) (اذا كان بحد الاطمئنان): الظاهر انه كالعلم.
(1309) (اشكال): اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، وكذا الحال في غيره.
(1310) (اذا شهد عدلان): حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.
(1311) (اميناً موثقاً): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائباً ام لا.
(1312) (وجب الفحص): الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.
(1313) (خاص بالبرية):تقدم الكلام فيه.
(1314) (اشكال): والاظهر الكفاية، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيه ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.
(1315) (فلا اشكال في وجوبه): بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
(1316) (والا فالأحوط): الاولى، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.
(1317) (المناط): بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.
(1318) (في ضيق الوقت): بقدر ما يتضيق عنه.
(1319) (عصى): على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجرياً.
(1320) (فالاقوى صحتها): في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.
(1321) (فتيمم): مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.
(1322) (فالظاهر وجوب): فيه اشكال الا ان يكون عالماً بالماء فنسيه.
(1323) (لا يجوز له ابطاله): على الاحوط.
(1324) (أو ماله): المعتد به.
(1325) (حرج ومشقة لا تتحمل): اي عادة بحسب حال نفسه.
(1326) (ولو باضعاف العوض): هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالازيد لانه ربا.
(1327) (بعدم امكان الوفاء): وما بحكمه.
(1328) (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الاتي.
(1329) (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.
(1330) (بتسخين الماء): بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء.
(1331) (صح تيممه و صلاته): فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.
(1332) (ثم تبين وجوده صح): لا يبعد البطلان.
(1333) (لم يصح وان تبين عدمه): بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.
(1334) (فالاولى الجمع): اذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.
(1335) (لا يجوز للمتطهر): على الاحوط كما مر.
(1336) (او في استعماله): او فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.
(1337) (الخوف من استعمال الماء): المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة اذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفاً ـ كالصاحب والجار ـ بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا يتحمل عادة ونحو ذلك.
(1338) (اذا كان موهوماً): بشرط ان يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.
(1339) (وان لم تكن مرتبطة به): اذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً.
(1340) (واما الخوف على غير المحترم): قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في هذا المسوغ اذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.
(1341) (ومن وجب قتله في الشرع): وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشاً.
(1342) (كخوف حدوث مرض): بالنسبة الى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الاول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.
(1343) (التي لا يجب حفظها): اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرج ـ كما تقدم ـ واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية.
(1344) (التي يجب اتلافها): بأي وجه.
(1345) (لان وجود الماء النجس): بل لانه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.
(1346) (يجوز التوضؤ): بل يجب اذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.
(1347) (لا يجوز إعطاؤه): بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.
(1348) (لا يجب منعه): بل يجب المنع ـ من باب النهي عن المنكر ـ الا اذا كان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفي الصورة الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً.
(1349) (واجب اهم): او مساوٍ.
(1350) (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.
(1351) (بطل): لا يبعد الصحة.
(1352) (اشكال): مورد الاشكال ما اذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفواً عنه في الصلاة.
(1353) (تقديم الثاني): بل الاول.
(1354) (ففي تقديم ايهما اشكال): والاظهر تقديم الصلاة مع الطهارة الا اذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فانه مورد الاشكال.
(1355) (ففي تقديم ايهّما اشكال): اذا لم يكن مستلزما للخروج عما بين المشرق والمغرب، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.
(1356) (بنى على البقاء): الاظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.
(1357) (بطل): لا تبعد الصحة فيما اذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال فيما اذا كان جاهلاً بالضيق.
(1358) (في اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة ـ كما سيجيء ـ وكذا فيما بعدها اذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة اخرى حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الصلاة الاولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لإنتقاض التيمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد.
(1359) (من الغايات الأخر): الا ما كان مشاركاً معها في الضيق.
(1360) (حتى في حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.
(1361) (اشكال): ضعيف.
(1362) (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.
(1363) (فالظاهر وجوب اعادتها): فيه اشكال.
(1364) (وجب اعادة التيمم): على الاحوط.
(1365) (الثامن (آنية الذهب أو الفضة): بناءاً على حرمة استعمالهما في غير الاكل والشرب ايضاً كما هو الاحوط.
(1366) (في ظرف آخر): أو تمكن منه ولكن كان التفريغ اعمالاً للاناء فيما اعد له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة ايضاً كذلك ـ وقد مر توضيح ذلك في بحث الاواني ـ واما اذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة الى التيمم، وكذا اذا فرض كون التفريغ واجباً ولم يمكن الا بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدس سره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الاواني، هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه الى التيمم اذا كان الوضوء أو الغسل تصرفاً فيه أو متوقفاً عليه مطلقاً.
(1367) (واخذ الماء أو الاغتسال): مرّ تعين الاول في بعض الموارد وتعين الثاني في البعض الاخر في المسألة (8) مما يحرم على الجنب.
(1368) (خصوص هذا الفعل): فيه اشكال بل منع كما تقدم.
فصل في بيان ما يصح التيمم به ← → فصل في الأغسال الفعلية
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français