موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الطهارة » الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه ← → كتاب الطهارة » الفصل الثاني: حكم الماء المطلق

كتاب الطهارة » الفصل الثالث: حكم الماء القليل

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنيّة على الأحتياط اللزوميّ، سواء أكان ممّا يتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم ‏يتغيّر بالنجاسة ولم ‏تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم ‏تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم ‏تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.
كتاب الطهارة » الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه ← → كتاب الطهارة » الفصل الثاني: حكم الماء المطلق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français