موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم الماء المضاف ← → كتاب الطهارة » الفصل الثالث: حكم الماء القليل

كتاب الطهارة » الفصل الرابع: حكم الماء المشتبه

إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شكّ فيها لم ‏يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدّداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما، ولكن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.
وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب كون احتمـال النجاسـة - مثلاً - في كلِّ طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم الماء المضاف ← → كتاب الطهارة » الفصل الثالث: حكم الماء القليل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français